يهدف مجلس الضمان الصحي التعاوني باعتماده الوثيقة الموحدة للتأمين على الزائرين للمملكة العربية السعودية إلى إمداد الزوار المكرمين بالأمان الصحي الذي يكفل لهم التغطية التأمينية الأساسية للمتقدمين بالحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة – تمديدها – أو بغرض المرور. والذين تقررت التغطية لصالحهم بموجب الوثيقة.
الوثيقة تشمل القسم الأول التعريفات، المقصود بها جميع الاصطلاحات الموضحة، قرين كل منها أينما وردت في الوثيقة أو ملاحقها أو مرفقاتها.
ويشمل القسم الثاني النفقات القابلة للاستعاضة، كالمصاريف الفعلية المُنفقة مقابل خدمات ومواد وأجهزة، غير مستثناة بموجب القسم الثالث من الوثيقة، على أن يصفها طبيب مُرخص بسبب علة تعرض لها المؤمن له شريطة أن تكون النفقات ضرورية ومعقولة ومعتادة في الوقت والمكان الذي تمت فيه.
أما القسم الثالث، التحديدات والاستثناءات، وهي المطالبات التي تنشأ عن المستفيد بغرض تغطيتها، ووثيقة التأمين على الزائرين لن تغطي هذه المطالبات، كما أنها لن تغطي تحديدًا المنافع الصحية في حالة المطالبات الناشئة مباشرة عما حددته الوثيقة.
أما الشروط العامة لوثيقة التأمين على الزائرين، فالقسم الرابع يحوي 16 شرط يتم لمؤهلين التأمين المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة – بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور وكذلك جميع مرافقيهم حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (180) وتاريخ 2/5/1435هـ