· يُراجع الطلب والوثائق المرفقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.
· يحق للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي أن يقوم مندوبيها بزيارة المنشأة الصحية المتقدمة بطلب الاعتماد، لمراجعة المعلومات التي تقدمت بها لغـرض الاعتماد وتقييم المنشـأة الصحية للنظر في إمكانية الاعتماد النهائي للمنشأة الصحية.
· في حال عدم إمكانية اعتماد المنشأة الصحية يتم إشعارها بذلك.
· في حال انتهاء فترة اعتماد مقدم الخدمة يتم إيقافه من قبل المجلس ومن البوابة الإلكترونية مباشرةً اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة الاعتماد.
· في حال لم يقم مقدم الخدمة بطلب تجديد الاعتماد بعد انتهاء فترة اعتماده، وتعامل مع شركات الـتأمين / شركات إدارة المطالبات فيعتبر مقدم الخدمة مخالف لأحكام نظام الضمان الصحي .
· في حال احتفاظ المنشأة الصحية ممن انتقلت ملكيتها برقم ترخيص المديرية العامة للشؤون الصحية السابق تحتفظ المنشأة الصحية برقم سجل اعتمادها السابق لدى المجلس.
· في حال تغير رقم ترخيص المديرية العامة للشؤون الصحية للمنشأة الصحية ممن احتفظت ملكيتها تحتفظ المنشأة الصحية برقم سجل اعتمادها السابق لدى المجلس.
·في حال تغير رقم ترخيص المديرية العامة للشؤون الصحية للمنشأة الصحية ممن انتقلت ملكيتها فتعطى رقم سجل اعتماد جديد لدى المجلس ويتم إلغاء سجل اعتمادها السابق.
· يجوز للمجلس إلغاء اعتماد مقدم الخدمة بموجب قرار من قبل رئيس المجلس ، وذلك في الحالات التالية:
1. إلغاء أو سحب ترخيص وزارة الصحة.
2. وجود ما يثبت الإخلال باشتراطات الاعتماد.
3. تزويد المجلس بمعلومات أو بيانات غير صحيحة.
4. حصول المجلس على معلومات تشير إلى عدم قدرة مقدم الخدمة على الحفاظ على صحة المستفيدين.
5. ارتكاب حالات احتيال أو إساءة استخدام أو المساهمة فيها أو تسهيلها أو ثبوت تقصير أو إهمال جسيم.
6. عدم تقديم ما يفيد تطبيق معايير ومتطلبات الجودة المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذه اللائحة.
7. عدم دفع المقابل المالي لتجديد الاعتماد.
8. عدم التقيد بضوابط ومتطلبات التعاملات الإلكترونية المقرة من المجلس.
9. رفض أو إعاقة مقدم الخدمة أداء مهام فريق الزيارات الميدانية الإشرافية التابع للمجلس لعمله عند التفتيش عليه.
10. وفي حال إيقاف أو إلغاء الاعتماد يقوم المجلس بإخطار شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي (TPA) بذلك.