يلتزم صاحب العمل بموجب المادة (14) من نظام الضمان
الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10)
وتاريخ 1420/05/01هـ بأنه إذا لم يشترك أو لم يقم بدفع
أقساط الضمان الصحي عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا
النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان
الصحي التعاوني، الزم بدفع جميع الأقساط الواجبة
للسداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن قيمة
الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام
العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.