أكّد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن صاحب العمل ملزمٌ بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم، بما في ذلك العامل الذي يخضع لفترة التجربة والتي تتراوح ما بين 3 – 6 أشهر حسب إتفاق العامل و صاحب العمل وفقاً للمادة الثالثة و الخمسين من نظام العمل.
وقال المتحدِّث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك: "إن الوثيقة الموحدة هدفت بالأساس إلى ضبط أداء سوق التأمين الصحي من خلال القضاء على التأمين غير الحقيقي وضمان حصول المؤمن لهم على كافة حقوقهم التأمينية وفقاً لنظام التأمين الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة للضمان الصحي.
مشيراً إلى أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية قد حددت الفئات التي تخضع للضمان الصحي الإلزامي ومن بينها فئة العاملين من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي وأفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص الخاضعين للضمان الصحي، كما حدد النظام أفراد الأسرة المشمولين بوثيقة التأمين الصحي للموظف في الزوجة وجميع الأبناء الذكور دون سن الـ 25 والبنات غير المتزوجات.
وبلغت المنفعة القصوى التي توفرها وثيقة التأمين الصحي التعاوني ما يصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي خلال العام مقسمة إلى حزم متباينة بحيث تغطي كل حزمة نفات العلاج والعناية الصحية التي يحتاجها المؤمن له ولا يجدر بالمؤمن له دفع مبالغ مالية لمقدم خدمات الرعاية الصحية المحددة من قبل شركة التأمين، كما أنه إذا حدث وتلقى المؤمن له رعاية صحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين فأنه يتوجب على شركة التأمين تعويضه على أساس البدل وفقاً لإحكام الوثيقة وشروطها خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ تقديم المطالبة وبحسب الأسعار السائدة.
ونوه المعارك إلى أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة، لافتاً إلى أن أعداد المؤمن لهم من الموظفين السعوديين بلغت (1,089,189) مؤمن له فيما بلغ عدد المؤمن لهم من الموظفين غير السعوديين (6,200,220) مؤمن لهم يتلقون خدمات التأمين الصحي التعاوني من خلال (5,216) مقدم خدمة رعاية صحية معتمد و(27) شركة تأمين صحي المؤهلة و(10) من شركات إدارة المطالبات المؤهلة.